فصل بل وصل في القبلة
( حكم التوجه إلى الكعبة في الصلاة )
( 190 ) اتفق المسلمون على أن التوجه إلى « القبلة » - أعنى الكعبة - شرط من شروط صحة الصلاة . لولا أن الإجماع سبقني في هذه المسالة ، لم أقل به إنه شرط ، فان قوله - تعالى ! - : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه ُ الله ) * - نزلت بعده ، وهي آية محكمة غير منسوخة . ولكن انعقد الإجماع على هذا ، وعلى قوله - تعالى ! - : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه ُ الله ) * - ( أنه ) محكم في الحائر الذي جهل القبلة ، فيصلى حيث يغلب على ظنه باجتهاده