فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها
( الحالات الأربعة للضرورة )
( 105 ) اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع . للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات . وهي لم تصل . - والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات ، وهو حاضر ، أو الحاضر يذكرها فيها ، وهو مسافر .
- والصبي يحتلم فيها . - والكافر يسلم . - واختلفوا في المعمى عليه ، فمن قائل : هو كالحائض لا تقضى الصلاة . ومن قائل : يقضى فيما دون الخمس .