( مذهب الشيخ الأكبر في الانتفاع بجلود الميتات وتطهيرها بالدباغ ) ( 575 ) والذي أذهب إليه ، وأقول به : إن الانتفاع جائز بجلود الميتات كلها ، وإن الدباغ يطهرها كلها ، لا أحاشى شيئا من ميتات الحيوان .