باب في تعداد أنواع النجاسات
( ما اتفق عليه وما اختلف فيه الفقهاء من أنواع النجاسات )
( 558 ) اتفق العلماء - رضي الله عنهم ! - من أعيانها على أربع : على ميتة الحيوان ذي الدم ، الذي ليس بمائي ، - وعلى لحم الخنزير ، باي سبب اتفق أن تذهب حياته ، - وعلى الدم ، نفسه ، من الحيوان الذي ليس بمائي ، انفصل من الحي أو من الميت ، إذا كان مسفوحا ، أعنى كثيرا ، - وعلى بول ابن آدم ورجيعه ، إلا الرضيع . - واختلفوا في غير ذلك .
( الموت الأصلي أو العدم الذي للممكن )
( 955 ) وصل : اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البري . - اعلم أن الموت موتان . « موت أصلى » لا عن حياة متقدمة في الموصوف بالموت .
وهو قوله - تعالى ! : * ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله وكُنْتُمْ أَمْواتاً ) * - فهذا هو « الموت الأصلي » ، وهو العدم الذي للممكن . إذ قد كان معلوم العين لله ، ولا وجود له في نفسه . ثم قال تعالى : ( فأحيكم ) . -