باب في ناقض هذه الطهارة
( ما اتفق عليه وما اختلف فيه الفقهاء في ناقص التيمم )
( 548 ) اتفق العلماء - رضي الله عنهم ! - على أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر . واختلفوا في أمرين : الامر الواحد ، إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها ، فمن قائل : إن إرادة الصلاة الثانية تنقضها ، - ومن قائل : لا تنقضها ، وبه أقول . والأولى ، عندي ، أن يتيمم ولا بد . لان مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء ، فإنما هو طهارة أخرى ، عينها الشارع بشرط خاص ، لا على ووجه البدل .
وقد قلنا : إن الحكم يتبع الحال ، وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء .
( كما لكل تجل طهارة ، كذلك لكل صلاة تيمم )
( 549 ) وصل : اعتبار ذلك في الباطن . - كما لا يتكرر التجلي ، كذلك لا تتكرر هذه الطهارة . بل لكل تجل طهارة ، فلكل صلاة تيمم .