باب في الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف عدو
( آراء الفقهاء فيمن يجد الماء ويمنعه منه خوف عدو )
( 528 ) اختلف العلماء فيمن هذه حالته . فمن قائل : يجوز له التيمم ، وبه أقول . ومن قائل : لا يتيمم .
( التقليد والنظر في معرفة الله )
( 529 ) وصل : اعتباره في الباطن . - الخوف من البحث عن الدليل ، لينظر فيه ليؤديه إلى العلم بالمدلول ، جهل بعين الدليل أنه دليل . فلا بد من أحد الأمرين : إما إن يقلد أحدا في أن هذا دليل على أمر ما يعينه له ، أو يفتقر إلى نظر وفكر فيما ينبغي أن يتخذه دليلا على معرفة الله .
فإن كان الأول ، فليبق على تقليده في معرفة الله . وهو الذي يقال له : تيمم . -