باب فيمن تجوز له هذه الطهارة
( التيمم للمريض والمسافر إذا عدما الماء )
( 519 ) اتفق علماء الشريعة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء . وعندنا : أو عدم استعمال الماء مع وجوده ، لمرض قام به ، يخاف أن يزيد المريض ( مرضا ) أو يموت ، لورود النص في ذلك .
( المسافر من هو ؟ المريض من هو ؟ )
( 520 ) وصل : اعتباره في الباطن . - « المسافر » ( هو ) صاحب النظر في الدليل ، فإنه مسافر بفكره في منازل مقدماته ، وطريق ترتيبها ، حتى ينتهج له الحكم في المسالة المطلوبة . - و « المريض » هو الذي لا تعطى فطرته النظر في الأدلة ، لما يعلم من سوء فطرته ، وقصوره عن بلوغ المقصود من النظر . بل الواجب أن يزجر عن النظر ، ويؤمر بالتقليد .