باب حكم طهارة المستحاضة
( آراء علماء الشريعة في طهر المستحاضة )
( 502 ) اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ، ما حكمها ؟ فمن قائل ليس عليها سوى طهر واحد ، إذا عرفت أن حيضتها انقضت . ولا شيء عليها : لا وضوء ولا غسل . وحكمها حكم غير المستحاضة . وبه أقول . -
وقسم آخر ممن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد : إن عليها الوضوء لكل صلاة . وهو أحوط . - ومن قائل إنها تغتسل لكل صلاة . - ومن قائل :
إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد .
( الكذب المشروع أحيانا ، والصدق الممنوع أحيانا )
( 503 ) وصل : اعتبار الباطن في ذلك . - في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة ، من كونها مستحاضة ، طهر . كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة ، أوجب الشرع عليها فيها الكذب أو أباحه - لا ! بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الحالة -