باب في دم النفاس : أقله وأكثره
( آراء العلماء في تحديد دم النفساء )
( 488 ) اختلف العلماء في هذه المسالة . فمن قائل : لا حد لأقله ، وبه أقول . ومن قائل : حده خمسة وعشرون يوما . ومن قائل : حده أحد عشر يوما . ومن قائل : عشرون يوما . - وأما أكثر زمانه ، فمن قائل :
ستون يوما . ومن قائل : سبعة عشر يوما . ومن قائل :
أربعون يوما . ومن قائل : للذكر ثلاثون يوما ، وللأنثى أربعون يوما .
والأولى أن يرجع ، في ذلك ، إلى أحوال النساء : فإنه ما ثبت فيه سنة يرجع إليها - .
( لا حد للنية من الزمان )
( 489 ) وصل : اعتباره في الباطن . - لا حد للنية من الزمان ، كما قلنا في اعتبار دم الحيض . فان دم الحيض هو عين دم النفاس . وقد اعتبرناه ،