باب الحكم في الدماء
( الدماء الثلاثة المخصوصة بالمرأة )
( 481 ) اعلم أن الدماء ثلاثة : دم حيض ، ودم استحاضة ، ودم نفاس . وهذه ، كلها ، مخصوصة بالمرأة ، لا حكم للرجل فيها . فليكن في ذلك للنفس ، فان الغالب عليها التأنيث . فان الله قال فيها : النفس اللوامة والمطمئنة ، فانثها . ولاحظ للقلب في هذه الدماء ، ولا للروح .
( الكذب حيض النفوس )
( 482 ) فنقول : إن أهل الطريق من المتقدمين ، وجماعة من غيرهم ممن اشترك مع أهل الله في الرياضات والمجاهدات من العقلاء ، قد أجمعوا على أن الكذب « حيض النفوس » . فليكن « الصدق » ، على هذا ، طهارة النفس من هذا « الحيض » .