باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل
( 455 ) فناقضها : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والتقاء الختانين .
فالحيض ، بلا خلاف . كذلك إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة ، بلا خلاف .
وما عدى هذين بخلاف . فان بعض الناس ، من المتقدمين ، لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام ، مع وجود اللذة .