الجزء الثاني والثلاثون
بسم الله الرحمن الرحيم
باب حكم النوم في نقض الوضوء
( اختلاف العلماء في النوم )
( 370 ) اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب . فمن قائل : إنه حدث ، فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره . - ومن قائل : إنه ليس بحدث ، فلم يوجب منه وضوءا ، إلا إن تيقن بالحدث : فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم . وإن شك في الحدث ، فالشك غير مؤثر في الطهارة ، فان الشرع لم يعتبر الشك في هذا الموضع . وبه أقول . - ومن قائل : بالفرق بين النوم القليل الخفيف - كالسنة - فلم يوجب منه وضوءا ، وبين الكثير المستثقل ، فأوجب منه الوضوء .