باب في الماء المستعمل في الطهارة
( اختلاف العلماء في الماء المستعمل )
( 348 ) الماء المستعمل في الطهارة ، اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب . فمن قائل : لا تجوز الطهارة به . ومن قائل : تجوز الطهارة به ، وبه أقول . - ومن قائل : بكراهة الطهارة به ، ولا يجوز التيمم بوجوده .
وقول رابع شاذ : وهو أنه نجس .