باب الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة
( 345 ) أما الماء الذي يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا ، متى غير أحد أوصافه الثلاثة ، فإنه طاهر غير مطهر عند الجميع ، إلا بعض الأئمة : فإنه ، عنده ، مطهر ما لم يكن التغير عن طبخ .