باب في شرط المسح عن الخفين
( اختلاف الفقهاء في شرط المسح على الخفين )
( 310 ) فمن قائل : إن من شرطه المسح أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء . - ومن قائل : إنه ليس من شرط إلا طهارتهما من النجاسة . وبه أقول . والقول الأول أحوط . - وبقي شرط آخر : ( وهو ) أن لا يكون خف على خف . فمن قائل بجواز المسح عليهما - وبه أقول . ومن قائل بالمنع . - وهكذا حكم الجرموق .