باب تحديد المسح من الخف وما في معناه
( اختلاف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف )
( 281 ) اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف . فمن قائل :
إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى الخف ، وما زاد على ذلك فمستحب ، وهو مسح أسفل الخف . يقول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ! - :
« لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله - ص ! - يمسح أعلى الخف » .
( 282 ) ومن قائل : بوجوب مسح ظهورهما وبطونهما . - ومن قائل :
بوجوب مسح ظهورهما فقط . ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطونهما . - ومن قائل : إن الواجب مسح باطن الخف ، ومسح الأعلى مستحب . وهو قول أشهب .