باب غسل الرجلين
( طهارة الرجلين : بالغسل ؟ أو بالمسح ؟ أو بالتخيير ؟ )
( 245 ) اعلم أن صورتهما ، في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس .
وقد ذكرنا ذلك .
( 246 ) اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلفوا في صورة طهارتهما : هل ذلك بالغسل ؟ أو بالمسح ؟ أو بالتخيير بينهما ؟
فأي شيء فعل ( المتوضئ ) منهما ، فقد سقط عنه الآخر ، وأدى الواجب .
- هذا إذا لم يكن عليهما خف . ومذهبنا التخيير . والجمع أولى . وما من قول إلا وبه قائل . فالمسح : بظاهر الكتاب . والغسل : بالسنة ، ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها .