باب في مسح الرأس
( اختلاف العلماء في القدر الواجب من مسح الرأس )
( 214 ) اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء .
واختلفوا في القدر الواجب منه . فمن قائل : بوجوب مسح بعضه ، واختلفوا في حد البعض . فمن قائل : بوجوب الثلث ، ومن قائل بوجوب الثلثين ، ومن قائل : بالربع ، ومن قائل : لا حد للبعض . - وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد . فمن قائل : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه ، ومن قائل : لا حد للبعض ، لا في الممسوح ، ولا فيما يمسح به ! ( 125 ) وأصل هذا الخلاف ، وجود » الباء « في قوله - تعالى ! - * ( بِرُؤُسِكُمْ ) * .