باب التحديد في غسل الوجه
( حكم غسل الوجه في الشريعة )
( 202 ) لا خلاف ( في ) أن غسل الوجه فرض . وحكمه ، في الباطن ، المراقبة والحياء من الله مطلقا . وذلك أن لا تتعدى حدود الله - تعالى . -
واختلف علماء الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء ، في ثلاثة مواضع : منها ، البياض الذي بين العذار والأذن ، والثاني ما سدل من اللحية ، والثالث ، غسل اللحية . - فاما البياض المذكور ، فمن قائل :
إنه من الوجه ، ومن قائل : إنه ليس من الوجه . - وأما ما انسدل من اللحية ، فمن قائل : بوجوب إمرار الماء عليه ، ومن قائل : بان ذلك لا يجب . - وأما تخليل اللحية ، فمن قائل : بوجوب تخليلها ، ومن قائل : إنه لا يجب .