تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
يعنى نماز جمعه حق واجبست بر هر مسلمان مگر يكى از چهار كس بنده ء مملوك يا زن يا كودك يا بيمار . و مثل روايت صحيحه ء ( 1 ) زراره از امام باقر عليه السّلام كه فرمود : ( فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة وهى الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى و من كان على رأس فرسخين ) . يعنى واجب گردانيده است خداى تعالى بر مردم از روز آدينه تا روز آدينه ء ديگر سى و پنج نماز كه از آن جمله است نمازى كه واجب گردانيده است او را خداى تعالى به جماعت و آن نماز جمعه است وساقط گردانيده است او را خداى تعالى از نه كس از پير مرد كه قوت نماز جمعه نداشته باشد و از پسر نابالغ و از ديوانه و از مسافر و از بنده و از زن و از بيمار و از كور و از كسى كه از آنجا كه اوست تا محل اقامت نماز جمعه
هامش
( 1 ) فى الوسائل ج 3 ص 2 عن محمد بن على بن الحسين ( الصدوق ره ) بإسناده عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر الباقر عليه السلام ( كما فى الفقيه ج 1 ص 135 ) . وعن الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن على بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ( كما فى الفروع ج 1 ص 116 ) ورواه الشيخ ( الطوسي ره ) بإسناده عن محمد بن يعقوب ( كما فى التهذيب ج 1 ص 521 ) ورواه الصدوق فى ( الامالى ) عن ابيه عن على بن ابراهيم ( كما فى الامالى ص 234 ) ورواه فى الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن عبد الرحمن بن ابى بحران عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله وزاد : والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب وعلى الامام فيها قنوتان قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع وفى الثانية بعد الركوع ( كما فى الخصال ج 2 ص 46 ) . ورواه ايضا ( فيه ) عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى مثله إلى قوله وهى الجمعة ( فى الخصال ج 2 ص 108 ) .