تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح

لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ

السادس : لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ هدم . والكلام في هذا الفرع أيضا في جهات : الأولى : هل يتوقف الهدم على إذن المشتري أم لا ؟ ربما يقال بعدم التوقف نظر إلى أن شرط التفريغ شرط لذلك كله ، وبناء عليه قيل لا يجب بعد الهدم اصلاح ما أفسد . وفيه : إن شرط التفريغ ليس إلا شرط كون الدار فارغة لا شرط فعل البائع ، مع أنه شرط له لا عليه ، وعليه فلو سلم كون الشرط هو التفريغ المتوقف على الهدم لا وجه للقول بعدم وجوب الاصلاح ، إذ قد عرفت أن للمال المضاف إلى المسلم بالإضافة الملكية حيثيتين ، ولكل منهما احترام ، وسقوط احترامه من إحدى الحيثيتين لا يوجب سقوطه من الحيثية الأخرى . الثانية : إنه بعد الهدم هل يجب إعادته أو الأرش أم هناك فرق بين ما كان مثليا كحائط البساتين فالإعادة ، وبين ما لم يكن كذلك فالأرش ؟ وجوه ، والأظهر هو الأخير ، ولا يخفى وجهه . الثالثة : إن الأرش الذي يؤخذ هل هو قيمة الهدم أو أرش العيب ؟ صرح الشيخ بالأول ، وهو الأظهر ، فإن هذا العيب إنما طرأ بإذن المشتري ، وإنما يحكم بضمان القيمة لأجل الاحترام بالتقريب المتقدم .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 448 | السيد محمد صادق الروحاني