شرح
وتفصيل ذلك : إنه لا اشكال في أنه إذا رد الشاة يرد معها لبنها الموجود حال
العقد ، وهو مقتضى القاعدة لكونه بعض المبيع ، ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي عن
كشف الرموز ، بل فخر الاسلام الاجماع عليه .
أما لو تلف فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن ، وهو : أنه يرد معها مثل لبنها
أو قيمته مع التعذر ، بل عن ظاهر مجمع البرهان : الاجماع عليه ، لأن اللبن مثلي ، فمع
تلفه ووجوب رده يضمن بمثله ، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة .
وعن الإسكافي والشيخ والقاضي وأبي المكارم وأبي سعيد : فيرد صاعا من تمر
أو بر ، وعن الخلاف : عليه اجماع الفرقة وأخبارهم ، وعن الغنية : الاجماع عليه .
وقيل : يرد ثلاثة أمداد من طعام ، وقال المصنف في محكي التحرير : إنه وإن نسب
الشيخ هذا القول إلى جماعة ، ولكن لم نجد واحدا منهم ولعله من العامة .