تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وتفصيل ذلك : إنه لا اشكال في أنه إذا رد الشاة يرد معها لبنها الموجود حال العقد ، وهو مقتضى القاعدة لكونه بعض المبيع ، ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي عن كشف الرموز ، بل فخر الاسلام الاجماع عليه . أما لو تلف فالمشهور بين الأصحاب ما في المتن ، وهو : أنه يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر ، بل عن ظاهر مجمع البرهان : الاجماع عليه ، لأن اللبن مثلي ، فمع تلفه ووجوب رده يضمن بمثله ، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة . وعن الإسكافي والشيخ والقاضي وأبي المكارم وأبي سعيد : فيرد صاعا من تمر أو بر ، وعن الخلاف : عليه اجماع الفرقة وأخبارهم ، وعن الغنية : الاجماع عليه . وقيل : يرد ثلاثة أمداد من طعام ، وقال المصنف في محكي التحرير : إنه وإن نسب الشيخ هذا القول إلى جماعة ، ولكن لم نجد واحدا منهم ولعله من العامة .

وجوب الاعلام بالعيب

التاسعة : قال في المبسوط : من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار . انتهى . الأقوال في المسألة خمسة : - 1 - وجوب الاعلام مطلقا . - 2 - عدمه كذلك . - 3 - استحباب الاعلام . - 4 - التفصيل بين العيب الخفي والجلي ، فيجب في الأول دون الثاني . - 5 - التفصيل بين الجلي والخفي ، فجيب في الأول مع عدم التبري .