أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة
شرح
أم لا كما في المكاسب أم هناك تفصيل ؟ وجوه .
قد استدل السيد الفقيه وتبعه المحقق الإيرواني ره للأول : بأنه يصدق أن العين
قائمة بعينها ، فإن ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغير فيها فعلا لا عدم حدوث التغير
وإن كان قد زال ، وزاد المحقق الإيرواني ره : بأن منصرف احداث شئ هو استمرار
ذلك الحدث .
وفيه : إن هذا يتم فيما لو عاد الملك بالفسخ ، وأما لو عاد بإرث أو اشتراء
ونحوهما فلا يتم ، فإن هذا الحق متعلق برد العين - أي رد ربطها الملكي - ومقتضى
حقيقة الرد ومفهومه كون المردود وجائيا من قبل البائع ، والملك الجديد لم يجئ من قبله .
فتدبر ، فالحق هو التفصيل .
حدوث عيب عند المشتري
الرابع من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري . ففي المتن ( أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرض خاصة ) ، وتفصيل القول في ذلك بالبحث في موارد : الأول : فيما إذا حدث العيب عد العقد قبل القبض ، والكلام فيه ، تارة : في أنه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشتري أم لا ، وأخرى : في أنه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب السابق أم لا ؟ أما الجهة الأولى : استدل لثبوت الخيار به : بقاعدة الضرر ( 1 ) ، وبالارفاقهامش
( 1 ) مر في خيار الغبن مصادر الرواية الدالة عليها .