شرح
وأمر ره بالتأمل ، ووجهه ما ذكره سابقا من اختصاص أدلة تلك الموانع بصورة ثبوت
الأرش ، وقد تقدم في تلك المسألة أن مرسل جميل يعم صورة عدم ثبوت الأرش ، فهذه
الثمرة موجودة .
ثانيتهما : إنه إذا حصل هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار ، فإنه على
فرض كونه عيبا يكون مضمونا على البائع ، وعلى فرض عدمه لا يكون كذلك ،
إذ لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على
البائع .
وقد تنظر فيها الشيخ ره ، وهو في محله ، فإن تلف وصف المبيع إذا كان مشمولا
لقاعدة كون التلف قبل القبض من البائع ( 1 ) ، وقاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن
لا خيار له ( 3 ) كان تلف الوصف الملتزم به أيضا كذلك ولا يقاس ذلك بتلف ما التزم به
البائع بما هو أجنبي عن تلف المبيع .
وبالجملة : لا فرق في تلف الوصف بين كونه مأخوذا في المبيع بعنوان التوصيف
أو بعنوان الشرط ، فالعمدة هي الثمرة الأولى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار والمستدرك باب 9 من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار .