تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
وأمر ره بالتأمل ، ووجهه ما ذكره سابقا من اختصاص أدلة تلك الموانع بصورة ثبوت الأرش ، وقد تقدم في تلك المسألة أن مرسل جميل يعم صورة عدم ثبوت الأرش ، فهذه الثمرة موجودة . ثانيتهما : إنه إذا حصل هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار ، فإنه على فرض كونه عيبا يكون مضمونا على البائع ، وعلى فرض عدمه لا يكون كذلك ، إذ لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع . وقد تنظر فيها الشيخ ره ، وهو في محله ، فإن تلف وصف المبيع إذا كان مشمولا لقاعدة كون التلف قبل القبض من البائع ( 1 ) ، وقاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ( 3 ) كان تلف الوصف الملتزم به أيضا كذلك ولا يقاس ذلك بتلف ما التزم به البائع بما هو أجنبي عن تلف المبيع . وبالجملة : لا فرق في تلف الوصف بين كونه مأخوذا في المبيع بعنوان التوصيف أو بعنوان الشرط ، فالعمدة هي الثمرة الأولى .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار والمستدرك باب 9 من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار .