شرح
وفي الجواهر بل في المدارك نسبته إلى الأكثر بل في غيرها إلى المشهور
وعن ابن أبي عقيل وفي الحدائق وعن سيد الرياض وغيرهم أنه لا يجوز له
التمتع
والمحقق الأول قد اكتفى برد القول المشهور وأن الخبر الذي استدل به لا
يدل عليه .
والمحقق الثاني توقف في الحكم وهو ظاهر المختلف لاكتفائه بنقل القولين فقد استدل لما نسب إلى المشهور بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى
مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن التمتع ؟ قال ( عليه السلام ) : ما أزعم أن ذلك ليس
له لو فعل وكان الاهلال أحب إلي ( 1 )
وصحيح عبد الرحمن بن أعين وعبد الرحمن بن الحجاج قالا : سألنا أبا الحسن
موسى ( عليه السلام ) : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع
فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له أن يتمتع ؟ فقال : ما
أزعم أن ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي
ورأيت من سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال
له : جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال ( عليه السلام ) تصوم أن شاء
الله تعالى فقال له قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع ؟ فقال ( عليه
السلام ) : تمتع فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله وزيارتك والسلام عليك وربما
حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الحج حديث 2