نفسه » ( 1 ) .
إذن المالك والوالد والزوج في انعقاد اليمين بالحج
مسألة 2 - هل يشترط في انعقاد يمين المملوك إذن مالكه وفي يمين الولد إذن والده وفي
يمين الزوجة إذن زوجها أم لا يشترط ، غير أن للمالك والوالد والزوج حل يمينهم فيه قولان :
والعمدة في وجه القولين الاستظهار من الأخبار .
فمنها : ما رواه الكليني : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن
يونس ( 1 ) ، عن منصور بن حازم ( 2 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا رضاع بعد فطام . . . ولا يمين للولد مع والده ، ولا
للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » . ( 3 )
ومنها : ما رواه الكليني أيضاً : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد
الأشعري ( 4 ) ، عن أبي القداح ( 5 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يمين لولد
( للولد ) مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده » . ( 6 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النذر ح 1 .
( 1 ) من الطبقة الخامسة ، قال النجاشي : كوفي ثقة ، له كتاب ، وقال العلامة : واقفي .
( 2 ) من الخامسة ، البجلي كوفي من أجلة أصحابنا .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 10 من كتاب
الأيمان ح 2 .
( 4 ) من السادسة أو السابعة ، كثير الرواية .
( 5 ) عبد الله ثقة من الخامسة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من كتاب الأيمان ح 1 .