شرح
وأما حد الرقيق المحارب [ 1 ] فهو القتل ، أو الصلب والقتل ، أو قطع يد ، ورجل ، ولا ينفى .
الشافعية ، والحنابلة - قالوا : قطع الطريق : هو البروز لأخذ مال ، أو القتل ، أو ارعاب ، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث ، وسمي بذلك ، لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه ، وسواء كان معه سلاح أو لا ، إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ، ولو باللكز والضرب بجمع الكف ، وقيل لا بد من آلة للقتال .
فإذا أخذوا قبل أن يقتلوا نفسا ، أو يأخذوا مالا ، أو يهتكوا عرضا ، وجب على الإمام تعزيرهم بحبس وغيره لارتكابهم معصية وهي الحرابة لا حد فيها ولا كفارة ، وهذا التفسير النفي في الآية الكريمة ، والأمر في جنس هذا التعزير راجع إلى الإمام ، فيجوز له الجميع بين الضرب والحبس وغيره ، وله تركه أن رآه مصلحة ، ولا يقدر الحبس بمدة : بل يستدام حتى تظهر توبته ، وقيل : يقدر حبسه بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا ، وقيل : يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا ، والحبس في غير موضعه أولى لأنه أحوط ، وأبلغ في الزجر ، ويطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد .
الحنابلة - في أحد روايتهم - قالوا : إن أخذ أن يقتلوا نفسا ، أو يأخذوا مالا نفوا في الأرض ، وصفته أن لا يتركوا يأوون في بلد ، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا نفسا ، قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يخلون ، فيقطع اليد اليمنى لأخذ المال ، ويقطع الرجل اليسرى للحرابة وقطع الطريق وإخافة الآمنين ، والخروج على الإمام . وإن قتلوا وأخذوا المال ، وجب قتلهم حتما ، وصلبهم حتما ، وإن قتلوا النفس ، ولم يأخذوا مالا وجب قتلهم حتما ، ويكون الصلب بعد القتل ، ولا يشترط في مدة الصلب ثلاثة أيام ، بل ما يقع عليه الاسم ، فيصلب قليلا ثم يترك ، لأن الصلب شرع عقوبة له ، ولا ينكس في الصلب .
الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة - قالوا : يشترط في قطاع الطريق [ 2 ] لتقطع أيديهم
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا فرق في حد المحارب بين الحر والعبد فيما إذا كان المحارب عبدا والمقتول حرا دون العكس فإنه لا قصاص عليه ولكنه يقتل حدا « 726 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز بل الإمام ( ع ) مخير بمجرد صدق المحارب ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثم يقطع الرجل اليسرى والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتى تحسم ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام ( ع ) غير القطع « 727 » .
« 726 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 606
« 727 » تحرير الوسيلة 2 / 449