تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ولا خلاف أن للإمام أن يسجن الجاني بما يراه زاجرا له ، ولا معنى لهذا كله إلا أن للإمام المسلمين ، أو من ينوب عنه ، الحق في التعزير بحسب ما يراه زاجرا للمجرمين ، بل يجب عليه أن يضع العقوبات المناسبة التي يترتب عليها تأديب رعيته ، وإصلاح حالهم ، لأن كل راع مسؤول عن رعيته ، بنص حديث رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم ، فكل عقوبة من العقوبات التي يراها الحاكم زاجرة توصف بما توصف به الأحكام الشرعية بلا نزاع .
شرح
الفعل ( 1 ) من رجل صالح فإنه يعفو عنه . لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم « أقيلوا من ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود » رواه أبو داود . الشافعية - قالوا : المراد بذوي الهيئات الذين لا يعرفون بالشر ، فيقع أحدهم في زلة ثم يتوب منها ويندم عليها ، أما إذا تكرر منه فإنه يعزر . ثانيا : إذا قطع شخص ( 2 ) أطراف نفسه ، أو شوه جسده ، أو أحرقه بالنار فلا يعزر ، لأنه عذب نفسه . ثالثا : إذا وطئ الرجل زوجته أو أمته في دبرها فلا يعزر ( 3 ) بأول مرة ، بل ينهى عن العودة ، فإن عاد عزر ، والأصل لا يعزر لحق الفروع كالأب ، والجد مع الأبناء . رابعا : إذا رأى من يزني ( 4 ) بزوجته ، وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا يعزر ، وإن افتات على الإمام ، لأجل الحمية والغيرة على العرض ، وقد حث عليه الشارع . خامسا : إن ارتد ثم أسلم ( 5 ) .
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : التعزير متروك إلى نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة فإن كانت المصلحة تقتضي العفو عفا والا عزر . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قطع الإنسان لبعض أعضائه أو حرقه محرم يستحق التعزير عليه . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لا تعزير في وطئ الزوج في دبر زوجته أو أمته لأنه مكروه كراهة شديدة وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الاحتياط الوجوبي في الترك . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة جاز له قتلهما وهو لا يخلو عن إشكال بل منع « 714 » . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة أخرى وغير ذلك من الأحكام « 715 » .
« 714 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 84 « 715 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 336