تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
أصل الحد الذي ورد عن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم ، وهو أربعون . على أنك قد عرفت أن بعض العلماء يقول : أن عقوبة الشرب كلها من باب التعزير لا من باب الحد . وظاهر عبارة ابن القيم في كتابه « أعلام الموقعين » تفيد أن للحاكم أن يعزر بما يشاء من سجن ، أو ضرب ، كما هو رأي المالكية ، فكل عقوبة تناسب حال البيئة ، وتخيف المجرمين يجب أن تنفذ . على أن الحنفية الذين قالوا : أنه لا يجوز للحاكم أن يزيد في التعزير
شرح
ضرب الأب ولده تأديبا المالكية ، والحنابلة - قالوا : إن الأب إذا ضرب [ 1 ] ولده تأديبا ، أو المعلم إذا ضرب الصبي للتعليم ، فمات الولد ، أو الصبي من أثر الضرب ، فلا ضمان عليه ، لأن الأب والمعلم لا يضربان إلا للإصلاح والتأديب . الحنفية ، والشافعية - قالوا : إن الأب إذا ضرب ابنه فمات يجب عليه الدية في ماله ولا يرث منها ، وكذلك المعلم لحفظ القرآن أو الكتابة ، أو الصنعة إذا ضرب الصبي لأجل التعليم فمات من الضرب وجب عليه الضمان وذلك حتى يتحفظ الأب في ضربه لولده ، فإنه ربما قامت نفسه من ولده فضربه لا لمصلحة كالأجنبي فوجب الضمان احتياطا . ضرب الحاكم للتعزير [ 2 ] الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة - قالوا : إن الإمام إذا ضرب رجلا للتعزير فمات بسبب
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قصد فعلا لا يحصل به غالبا ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمدا أو لا ؟ فيه قولان أشبههما الثاني « 692 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة « 693 » وعن أبي عبد الله ( ع ) قال أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له « 694 » وعن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال سألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد وقال من قتله الحد فلا دية له « 695 » وعن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عمن أقيم عليه الحد إيقاد منه أو تؤدي ديته قال : لا إلا أن يزاد على القود « 696 » .
« 692 » تحرير الوسيلة 2 / 509 « 693 » وسائل الشيعة 19 / 47 « 694 » وسائل الشيعة 19 / 47 « 695 » وسائل الشيعة 19 / 46 « 696 » وسائل الشيعة 19 / 47