شرح
وحكمها القضاء بوجوب الدية لأولياء الدم ، إن حلفوا ، والحبس إلى الحلف إن أبوا ، ويتخير الولي من القوم من يحلفهم ، لأن اليمين حقه ، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل ، أو يختار صالحي أهل المحلة ، لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة ، أبلغ التحرز ، فيظهر القاتل . وفائدة اليمين النكول ، فإن كانوا لا يباشرون ويعملون ، يقيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يقيد يمين الطالح ، ولو اختاروا أعمى ، أو محدودا في قذف جاز لأنه يمين ليس بشهادة ، ومراعاة لحق الميت وحرمته . وإذا حلفوا قضى أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي لأن النبي ( ص ) جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل . وفي حديث زياد بن أبي مريم ، وكذا جمع عمر رضي اللَّه تعالى عنه بينهما على وارعه .
وقد روي : أن عبد الله بن سهل ، وعبد الرحمن بن سهل ، وحويصة ومحيصة ، خرجوا في التجارة إلى خيبر وتفرقوا لحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا في
هامش
مسألة : لو مات قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى فعليه إذا أراد إثبات حقه القسامة ، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يمينا ، وان مات الولي في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الايمان ، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين .
مسألة : لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان انه كان غائبا غيبة لا يقدر معها على القتل أو محبوسا كذلك فهل تبطل القسامة بذلك واستعيدت الدية أم لا مجال للبينة بعد فصل الخصومة باليمين ؟ فيه تردد ، والأرجح الثاني ، نعم لو علم ذلك وجدانا بطلت القسامة واستعيدت الدية ، ولو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمد الكذب ، والا اقتص منه .
مسألة : لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر : ( انا قتلته منفردا ) فإن كان المدعي حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقر إلا إذا كذّب نفسه وصدّق المقر ، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة ، ولا بد من رد ما استوفاه ، وان لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادعى جزما فكذلك ليس له الرجوع إلى المقر الا مع تكذيب نفسه ، وان ادعى ظنا وقلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقر وجاز العمل بمقتضى القسامة ، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظن .
مسألة : لو اتهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر البينة فالظاهر جواز إجابته إلا إذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره ، ولو أخر المدعي إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى سبيله « 681 » .
« 681 » تحرير الوسيلة 2 / 479 ) 485