شرح
أو جرح ، كنصف دية رجل حر ، ممن هما على ديته . لما روى البيهقي خبر « دية المرأة نصف دية الرجل » والحق بنفسها جرحها [ 1 ] ، والحق بها الخنثى [ 2 ] ، لأن زيادته عليها مشكوك فيها ، ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ يجب : عشر بنات مخاض ، وعشر بنات لبون ، وهكذا وفي قتلها عمدا ، أو شبه عمد ، خمس عشرة حقه ، وخمس عشرة جذعة ، وعشرون خلفة .
ودية اليهودي [ 3 ] ، والنصراني ، والمعاهد ، والمستأمن [ 4 ] ، إذا كان معصوما تحل مناكحته [ 5 ] ، ثلث دية مسلم نفسا ، وغيرها ، أما في النفس فروى مرفوعا وقال الشافعي في الأم « قضى بذلك عمرو ، وعثمان رضي إله عنهما » ، ولأنه أقل ما أجمع عليه ، وهذا التقدير لا يعقل بل توقيف ، ففي قتله عمدا ، عشر حقائق ، وعشر جذعات ، وثلاث عشرة خلفة وثلث ، وكذلك في شبه العمد ، وفي قتله الخطأ لم تغلظ فتجب ستة وثلثان من كل من بنات المخاض ، وبنات اللبون ، وبني اللبون ، والحقاق ، والجذاع ، والسامرة ، كاليهود والصابئة كالنصارى إن لم يكفرهما أهل ملتهما ،
هامش
وشبهه والخطأ المحض وأما ديتها فيما دون النفس فإن كان فوق الثلث كانت ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل واما في الثلث وما دونه فتكون دية الخنثى متساوية مع دية الرجل كما كانت المرأة أيضا متساوية مع الرجل في الثلث وما دونه « 674 » .
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الأخر بلا رد فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع الرد ولا يلحق بها الخنثى المشكل « 675 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا مقدار الدية في نفس الخنثى وما دونها .
[ 3 ] أهل البيت ( ع ) : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم . ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم كما لا قصاص فيه « 676 » .
[ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لا دية لغير أهل الذمة من الكفار سواء كانوا ذوي عهد أم لا وسواء بلغتهم الدعوة أم لا بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة وكذا لا دية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها اشكال وان لا يبعد ذلك « 677 » .
[ 5 ] أهل البيت ( ع ) : يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية دون العكس ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من غير أهل الكتاب
« 674 » اللمعة الدمشقية 10 / 190
« 675 » تحرير الوسيلة 2 / 508
« 676 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 208
« 677 » تحرير الوسيلة 2 / 509