تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
ولو عدمت إبل الدية ، فالقديم الواجب ألف دينار على أهل الذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم فضة على أهل الدراهم ، للحديث الوارد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : « على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم » صححه ابن حيان والحاكم من حديث عمرو بن حزم ، والقول الجديد ، الواجب قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف ، فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله ، وتقوم بنقد غالب بلده ، لأنه أقرب من غيره ، وأضبط ، وأن وجد بعض الإبل الواجبة أخذ الموجود منها ، وقيمة الباقي . المالكية - قالوا : لا يشترط في الإبل حد السن ، وإنما المدار على أن تكون الإبل حاملا ، سواء كانت حقة ، أو كانت جذعة ، أو غيرهما . واتفقوا - على أنه لا تؤخذ [ 1 ] في الدية الإبل المريضة ، ولا المعيبة إلا برضى المستحق بذلك إذا كان أهلا للتبرع ، لأن الحق له فله إسقاطه ، ويثبت حمل الخلفة المأخوذة من الدية ، بأهل خبرة بذلك . بأن يشهد عدلان منهم عند إنكار المستحق حملها إلحاقا لها بالتقويم ، وإن أخذها المستحق بقولهما ، أو بتصديق المستحق على حملها ، ثم ماتت عند المستحق وشق جوفها فبانت حائلا ، غرمها وأخذ بدلها حاملا ، والأصح أجزاؤها قبل خمس سنين لصدق الاسم عليها . مبحث دية المرأة ، والمسيحي ، واليهودي الشافعية - قالوا : دية المرأة [ 2 ] ، والخنثى المشكل [ 3 ] ، الحران ، دية كل منهما في نفس
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض ولا يعتبر فيها السمن نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدا وعلى خلاف المتعارف بل لا يخلو ذلك من قوة وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب فلا تجزي الحلة المعيوبة ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة فإنه لا يكفي « 672 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ان دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم الحر من جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا . مسألة : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع الرد ولا يلحق بها الخنثى المشكل « 673 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : ان الدية في نفس الخنثى المشكل ثلاثة أرباع دية الرجل في العمد
« 672 » تحرير الوسيلة 2 / 505 « 673 » تحرير الوسيلة 2 / 508
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 554 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح