تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
لغة ، وما كان في غير الرأس والوجه ، يسمى جراحة ، والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح ، حتى لو تحققت في غيرهما نحو الساق ، واليد ، لا يكون لها أرش مقدر ، وإنما تجب حكومة عدل ، لأن التقدير بالتوقيف ، وهو إنما ورد فيما يختص بها ، ولأنه إنما ورد الحكم في الموضحة لمعنى الشين الذي يلحقه ببقاء أثر الجراحة ، والشين يختص بما يظهر منها في الغالب ، وهو هذان العضوان ، لا سواهما . بقية الشجاج [ 1 ] الحنفية - قالوا : لا قصاص في بقية الشجاج لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القصاص في الشجاج الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم . مسألة : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح واما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة « 634 » . لا يثبت القصاص فيما فيه تعزير بنفس أو طرف وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة ويثبت في كل جرح لا تعزير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شيء من العظام وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا والعامل بها قليل « 635 » . وقد ذكرنا لكل من أقسام الشجاج الثمانية ما لها من الدية . مسألة : قال الإمام الخوئي ما ذكر من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة واما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين ان تكونا من شخص واحد أو من شخصين « 636 » . مسألة : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل وجوه بل أقوال . مسألة : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة والأبلغ عمقا موضحة فالواجب هو دية الموضحة .
« 634 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 157 « 635 » تحرير الوسيلة 492 « 636 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 383