تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
وإن فقأ الأعور من السالم غير المماثلة لعينه ، بأن فقأ من السالم المماثلة للعوراء ، فإنه يجب نصف دية فقط في مال الجاني ، ولا يجوز للمجني عليه أن يقتص منه لعدم المحل المماثل ، وإن فقأ الأعور عيني السالم عمدا ، في مرة ، أو في مرتين ، وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا ، أو ثانيا على الراجح ، فيجب القود للمجني عليه ، بأن يفقأ من الجاني العين المماثلة فيصير أعمى مثله ، ويأخذ من الجاني نصف الدية ، بدل العين التي ليس لها مماثلة ، ولم يخير سالم العينين في المماثلة ، بحيث يكون له القصاص ، أو أخذ الدية ، لئلا يلزم عليه أخذ دية ونصف ، حيث اختار الدية في العينين ، وهو خلاف ما ورد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه . مبحث دية الأصابع والكف الشافعية ، والمالكية ، والحنفية - قالوا : في قطع أصابع اليد نصف الدية ، لأن في قطعها تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب ، فان قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم « وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية » ، ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها ، وأن قطعها مع نصف الساعد [ 1 ] ، ففي الأصابع والكف نصف الدية ، وفي الزيادة حكومة عدل ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية ، واليد اسم لهذه الجارحة ، إلى المنكب ، فلا يزاد على تقدير الشرع ، وإن قطع الكف من المفصل وفيها إصبع واحد ففيه عشر الدية [ 2 ] ، وإن كان إصبعان فالخمس ، ولا شيء في الكف ، لأن الأصابع أصل ، والكف تابع حقيقة وشرعا ، لأن البطش يقوم بها ولو كان في الكف ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع ولا شيء في الكف بالإجماع لأن الأصابع أصول في التقوم ، وللأكثر حكم الكل ، فاستتبعت الكف ، كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها . قالوا : في الأصابع الزائدة حكومة عدل [ 3 ] ، تشريفا للآدمي ، لأنه جزء من يده ،
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه مخير بين القصاص من موضع القطع ان أمكن أو الدية « 619 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ان قطعت احدى اليدين من المفصل ففيها نصف الدية وان كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض « 620 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو كانت للقاطع إصبع زائدة وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط واما إذا كانت في المجني عليه فقط
« 619 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 178 « 620 » تحرير الوسيلة 2 / 524