تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
ان لم ينبت لأن في الجلد جمالا ومنفعة ظاهرة ، وذلك أن بقيت فيه حياة مستقرة . لأن إيجاب الدية فيه انما يظهر ان فرضت الحياة المذكورة بعد سلخ المجني عليه ، وان مات بسبب آخر غير السلخ كأن قطع غير السالخ رقبته بعد حدوث السلخ ، فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه ، ويجب على السالخ الدية ، ومثل حز غير السالخ ما لو انهدم عليه حائط ، أو دهمه قطار ، أو نحو ذلك . فان مات المجني عليه بسبب سلخ جلده ، أو لم يمت لكن حز السالخ رقبته بعد ذلك فالواجب حينئذ دية النفس ان عفا عن القود ، والا فيجب القصاص . قالوا : وفي كسر الترقوة [ 1 ] . وهو بفتح التاء : العظم المتصل بين المنكب ، وثغرة النحر تجب فيه حكومة ، كسائر العظام . وقيل : الواجب فيها جمل لما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه أنه قضى بذلك ، ووافقت الصحافة عليه ، من غير نكير من واحد منهم وحمله الأول على أن الحكومة كانت في الواقعة قدر جمل ، ولكل إنسان ترقوتان يمينا ، ويسارا . قالوا : وفي إبطال البطش [ 2 ] من يدي المجني عليه بجناية عليهما فشلتا دية ، لزوال منفعتهما ، وفي إبطال المشي من الرجلين بجناية على صلب تجب فيه دية [ 3 ] كاملة ، لفوات المنفعة المقصودة منهما ، وفي إبطال بطش [ 4 ] ، أو مس يد [ 5 ] ، أو رجل ، أو إصبع ديتها ، ولا تؤخذ الدية [ 6 ] حتى يندمل الجرح فان انجبر وعولج وعاد بطشه ، أو
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها وفي نقبها ربع دية كسرها « 572 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله الدية كاملة « 573 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كسر الظهر فشلَّت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية أما الدية الكاملة فلكسر الظهر وأما ثلثا الدية فلان في شلل كل عضو ثلث الدية « 574 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها « 575 » . [ 6 ] أهل البيت ( ع ) : ويستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على الحاكم وقال الشيخ
« 572 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 323 « 573 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 375 « 574 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 322 « 575 » تحرير الوسيلة 2 / 573
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 514 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح