تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
قطع الأذنين الظاهرتين [ 1 ] المالكية - قالوا : لا تجب الدية في قطع الأذنين الشاخصتين ، إذا بقي السمع سليما ، بل تجب حكومة عدل . الأئمة الثلاثة قالوا : تجب في الأذنين دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، لفوات منفعة الجمال ، وجمع الهواء للسمع . قطع عين الأعور [ 2 ] المالكية ، والحنابلة - قالوا : ان عين الأعور السليمة إذا قلعت ، أو ذهب بصرها يجب فيها دية كاملة ، لأن بصر الذاهبة انتقل إليها . والفرق بين الأعور ، والعضو الواحد من كل زوج ، ان العين تقوم مقام العينين في معظم الغرض وهي من أعظم الجواهر مكانة . الحنفية والشافعية - قالوا : إذا قلع عين الأعور ، تجب نصف الدية ، مثل احدى اليدين والرجلين ، وباقي الأعضاء المزدوجة . ذهاب شعر الرأس واللحية والحاجب [ 3 ] الحنفية - قالوا : ان الجناية على اللحية وشعر الرأس إذا حلقت ولم تنبت تجب في
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في الأذنين إذا استؤصلتا الدية كاملة وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا فنصف أو ثلثا فثلث وهكذا . مسألة : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي بعضها فبحسابها وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . مسألة : لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين بل لا يخلوان من قرب . مسألة : الأصم فيما مر كالصحيح ولو قطع الاذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل وكذا ولو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل « 545 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا . مسألة : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : قال الإمام الخميني : في شعر رأس الذكر صغيرا كان أو كبيرا
« 545 » تحرير الوسيلة 2 / 520