تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وهذا هو العدل المطلق ، فإن الذي يعتدى على إتلاف عضو إنسان لا جزاء له إلا أن يتلف منه ذلك العضو ، كما قال تعالى * ( وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * ( الشورى / 40 ) .
شرح
في لسانه لكنة ، أو أعجم ، ولو لسان أرت ، ولو لسان اللثغ - بمثلثة - ولو لسان طفل لم ينطق ، ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز بها الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة ، عما في الضمير ، وفيه ثلاث منافع : الكلام ، والذوق ، والاعتماد في أكل الطعام ، وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس ، فتجب فيه دية كاملة ، وفي إبطال الصوت مع إبقاء اللسان دية كاملة . وقيل : شرط الدية في قطع لسان الطفل الصغير ، ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ، أو مص للثدي ، لأنها أمارات ظاهرة على سلامة اللسان ، فإن لم يظهر فحكومة ، لأن سلامته غير متيقنة ، والأصل براءة الذمة ، ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس فنصف الدية ، وان شل اللسان فديتان ، وقيل : دية . وإذا كان اللسان المقطوع عديم الذوق ، أو كان أخرسا ، تجب فيه حكومة عدل ، وتجب الدية كاملة إذا قطع بعض اللسان ، ومنع الكلام ، لتفويت منفعة مقصودة ، وان
هامش
مسألة : الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية . مسألة : لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا أو تغير حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحا لكن يعد عيبا فالمرجع الحكومة . مسألة : لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف أي الربع وهكذا . مسألة : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مر ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وان بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن من غير فرق بين قدرة المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا . مسألة : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حد النطق فعليه الدية كاملة ولو بلغ حده ولم ينطق فبقطعه لا يثبت الا الثلث ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني . مسألة : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر أنه تستعاد الدية وأما لو قلع سنه فعادت فلا تستعاد ديتها « 504 » .
« 504 » تحرير الوسيلة 2 / 521
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 486 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح