تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

مبحث الجناية على الأطراف

أما الجناية على الأطراف من يد ، أو عين ، أو سن ، فقد جعلت الشريعة الإسلامية ، عقوبتها القصاص أيضا ، بمعنى أن يفعل بالجاني مثل ما فعل جزاء وفاقا ، ولكن يشترط المماثلة بين العضوين ، فلا تفقأ عين عوراء ( 1 ) ، في نظير
شرح
قالوا : وإذا رجع شهود الفرع [ 1 ] ضمنوا ، لأن التلف أضيف إليهم ، فإنهم الذين ألجأوا القاضي ، إلى الحكم ، وان رجع شهود الأصل [ 2 ] ، وقالوا : لم نشهد شهود الفرع ، لم يضمنوا ، لأنهم أنكروا التسبيب ، وهو الاشهاد ، والقضاء ماض لأنه خبر محتمل . ولو قالوا : أشهدناهم وغلطنا ، فلا ضمان عليهم ، لأن القضاء وقع بما عابته من الحجة هي شهادة الفروع فيضاف إليهم أ . ه . أهل البيت ( ع ) : إذا عفا عنه أولياء الدم جاز لحاكم الشرع بالعنوان الثانوي أن يعزر إذا كانت هناك مصلحة عامة فيه . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقه أو بآفة كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان لم يكن للمجني عليه الا قلع إحدى عيني الصحيح .
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجعا بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر « 497 » . مسألة : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ فإن كان قبل الحكم لم يحكم وان كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما وان كان أحدهما ضمن النصف وان كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ولكنه لا يخلو من اشكال ، والأقرب نفوذ الحكم « 498 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال والأقرب هو الالتفات « 499 » .
« 497 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 150 « 498 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 152 « 499 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 145
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 484 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح