تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
الحكم له بتلك الشهادة ، لم يحكم له بها قطعا ، لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بها ، كما لو شهد صبي ، أو عبد بشيء ، ثم بلغ الصبي ، أو عتق العبد . قالوا : لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها ، لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة ، وإذا اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها ، فلا يثبت إلا بحجة كاملة ، وهي رجلان . ويجب على الشاهد أن يصرح بالمدعى به « بفتح العين » فلو قال الشاهد : ضرب المجني عليه بسيف فجرحه فمات ، لم يثبت هذا القتل المدعى به ، لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر ، حتى يقول الشاهد : فمات من جرحه ، أو يقول : فقتله أو أنهر دمه ، أو نحو ذلك ، كضربه فمات مكانه ، لينتفي الاحتمال المذكور ، ولو قال الشاهد : ضرب الجاني رأس المجني عليه فأدماه ، أو ضرب رأسه مثلا فأسال الضرب دمه ، تثبت بذلك دامية عملا بقوله الذي قطعة ، بخلاف ما لو قال : فسال دمه لم تثبت لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر . قالوا : ويشترط في الشهادة بالموضحة . أن يقول الشاهد : ضربه فأوضح عظم رأسه . لأنه لا شيء يحتمل بعده ، وقيل : يكفي فأوضح رأسه من غير تصريح بإيضاح العظم ، ويجب على الشاهد بيان محل الموضحة ، وقدرها بالمساحة ، أو بالإشارة إليها ، ليمكن فيها القصاص ، - وذلك إذا كان على رأسه مواضح ، فإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة ، وشهد الشاهد بأنه أوضح رأسه لم يثبت القصاص لجواز أنه كان على رأسه موضحة صغيرة ، فوسعها غير الجاني . قالوا : ويثبت القتل بالسحر ، بالإقرار من الساحر ، فإن قال قتلته بسحري وهو يقتل غالبا ، يكون عمدا ، وعليه القصاص ، وان قال يقتل نادرا فشبه عمد ، وان قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه ، فيكون خطأ ، ويجب في هاتين الصورتين دية في مال السحر ، لا على العاقلة ، لأن إقراره لا يلزمهم ، الا أن تصدقه العاقلة ، فتكون الدية عليهم . المالكية - رحمهم الله - قالوا : يثبت الحق في القصاص ، والجرح بالإقرار ، أو بشهادة رجلين عدلين ، لأن كل ما ليس بمال ، ولا آئل إلى المال لا يكفي فيه الا عدلان ، كالعتق ، والعفو عن القصاص ، وكشرب خمر ، وقذف ، وقتل ، وجرح وغير ذلك . واشترطوا في صحة الشهادة عند الحاكم العدالة - والعدل ، هو الحر ، المسلم ، البالغ ، العاقل ، بلا فسق ، ولا حجر ، ولا بدعة ، ولا تأول ، وأت يكون صاحب مروءة بترك شيء غير لائق من لعب بحمام ، وشطرنج ، وترك سماع غناء ، وترك