شرح
الحدود والقصاص ، قال الزهري : مضت السنة من لدن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص » .
وألحقوا به علم القاضي ، ونكول المدعي عليه ، وحلف المدعي فإنه يثبت بهما أيضا ، ويثبت موجب المال من قتل ، أو جرح خطأ ، أو شبه عمد ، بالإقرار ، وشهادة عدلين ، أو علم القاضي ، أو برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين ، لا بامرأتين ، ويمين لقوله تعالى * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ( البقرة / 282 ) .
وإنما يثبت المال برجل وامرأتين إذا ادعى به عينا ، فلو ادعى القصاص فشهد له رجل ، وامرأتان ، لم يثبت القصاص ، ولا تثبت الدية ، لأنها خاصة بالرجال ، ولو عفا مستحق القصاص في جناية توجيه عن القصاص ليقبل المال وشهد له رجل وامرأتان ، أو رجل ويمين ، لم يحكم له بذلك ، لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت القصاص ، ولم يثبت ، فينبغي أن يثبت القصاص ليعتبر العفو .
وقيل : يقبل لأن القصد المال ، ومحل الخلاف إن أنشأ الرجل الدعوى ، والشهادة بعد العفو .
أما لو ادعى العمد ، وأقام رجلا وامرأتين . ثم عفا عن القصاص على مال ، وقصد
هامش
مسألة : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف والذكر وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس بحسابه من الست فيما فيه دون الدية ؟ الأحوط هو الأول والأشبه هو الثاني وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا وان كان كسر في اليمين أكمل بيمين إذ لا تكسر اليمين فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة وكذا في الأنملة الواحدة وكذا الكلام في الجرح فيجزي الست بحسب النسبة وفي الكسر يكمل بيمين .
مسألة : يشترط في القسامة علم الحالف ويكون حلفه عن جزم وعلم ولا يكفي الظن .
مسألة : هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف والوجه عدم القبول .
مسألة : لا بد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومرد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود « 492 » .
« 492 » تحرير الوسيلة 2 / 483