تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
الحديدتان ، فإنه لا يجب القصاص على واحد منهما ، ولأن كلا منهما لم يقطع الا بعض اليد ، فلا يقطع به كل يده ، فتجب عليها نصف الدية . وإذا قطع كل منهم بعض الطرف ، أو تعاونوا على قطعه بمنشار مثلا ، جرة بعضهم في الذهاب ، وبعضهم في العود ، قال الجمهور : لا يجب القصاص على أحد منهم ، لتعذر المماثلة ، لاشتمال المحل على أعصاب ملتفة ، وعروق ضاربة وساكنة ، مع اختلاف وضعها في الأعضاء ، فيجب على كل واحد منهم حكومة تليق بجنايته ، بحيث يبلغ مجموع الحكومات دية اليد . مبحث من اعتدى على رجلين [ 1 ] الحنفية - قالوا : إذا قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ، ويأخذا منه نصف الدية يقسمانه نصفين ، سواء قطعهما معا ، أو على التعاقب ، لأنهما استويا في سبب الاستحقاق ، فيستويان في حكمه ، كالغريمين في التركة ، والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي ، فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء ، أما المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني ، بخلاف الرهن ، لأن الحق ثابت في المحل ، فصار كما إذا قطع العبد يمينهما على التعاقب فتستحق رقبة لهما ، وإذا حضر واحد منهما فقطع يده ، فلآخر عليه نصف الدية ، لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه ، وتردد حق الغائب ، وإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء ، فيتعين حق الأخر في الدية ، لأنه أوفى به حقا
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وعليه للباقين الدية ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية « 460 » . مسألة : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين والا قطعت يساره على اشكال وان كان لا يبعد جوازه ، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت ، وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية « 461 » . مسألة : لو قطع يمين شخص ولم يكن له يمين قطعت يساره ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ولا بأس به وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء . وجهان ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على اشكال ومع عدمها قطع الرجل « 462 » .
« 460 » تحرير الوسيلة 2 / 492 « 461 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 154 « 462 » تحرير الوسيلة 2 / 492