شرح
عظيمة ، أو مدق القصار أو نحوه ، فإنه لا يقصد باستعمال هذه الأشياء إلا القتل كالحديدة ، والسيف ، فكان قتلا عمدا موجبا للقود ، قالوا : وقد وافقنا أبو حنيفة بأن القتل بالعمود الحديد موجب للقود .
وموجب شبه العمد على القولين . الإثم لأنه قتل وهو قاصد الضرب ، والكفارة [ 1 ] لأنه خطأ نظرا إلى الإله تدخل تحت قوله تعالى * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * الآية ، ولأنه شبيه بالخطإ ، ويجب فيه الدية مغلظة على العاقلة [ 2 ] . وهي مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه ، فقد روي عنه أنه قضي بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ، ووافقه الصحابة من غير نكير من واحد منهم ، فكان كالمروي عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم لأنه مما لا يعرف بالرأي ، ويتعلق به حرمان الميراث لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في إسقاط القصاص ، دون حرمان الميراث ، فقد روي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « ألا ان قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط ، أو العصا ، فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » رواه الخمسة .
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فتكون دماء في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح » .
المالكية - قالوا : ان الضرب بالعصا ، والحجر الصغيرين عمد ، فإنهم قالوا : اننا لا نعرف ما هو قتل شبه العمد ، وانما القتل عندهم نوعان فقط ، عمد ، وخطأ ، فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف . أو غير قاصد للمقتول ، أو القتل بما
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : على قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطاء الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لأنها مرتبة فإن لم يقدر على ذلك أيضا تصدق بما استطاع أو صام ما قدر عليه « 430 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي : مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ذلك على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن يكون على الأوصاف التالية أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون « 431 » .
« 430 » السرائر سلسلة الينابيع الفقهية 25 / 317
« 431 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 191