تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
الاستيفاء ، والعفو ، والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث ، أو يثبت للورثة بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ، لأنه امتنع بمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال ، لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه . الشافعية ، والمالكية - قالوا : إنه لاحظ للزوجين في القصاص [ 1 ] ، والدية [ 2 ] ، ولا حق لهما فيهما ، وذلك لأن الوراثة فيما يجب بعد الموت خلافة ، وهي فيه بالنسب ، لا السبب ، لانقطاعه بعد الموت . والزوجة تنقطع بالموت ولأن المالكية يقولون : لاحظ للنساء في القصاص ، والدية معا . والشافعية يقولون : لاحظ للنساء في استيفاء القصاص ، ولهن حق العفو فقط . ه . إذا اقتص من الجاني فمات [ 3 ] الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة - قالوا : لو اقتص المجني عليه من الجاني ، بالقطع مثلا فمات من أثر القصاص ، بسبب السراية ، من العضو المقطوع ، فلا شيء على المجني عليه ، لأنه استوفى حقه ، وهو القطع ، ولا يمن التقيد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص ، إذ الاحتراس عن السراية ليس في وسعه ، فصار كالإمام ، والبزاغ ، والحجام ، والمأمور بقطع اليد ، ولقوله تعالى * ( ولَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه ) * . الحنفية - قالوا : إذا اقتص المجني عليه من الجاني ، فسرى القطع إلى المسجد ، ومات بسببه تجب الدية للورثة على عاقلة المقتص له ، [ 4 ] لأن قتل بغير حق ، لأن حقه القطع ، وهذا وقع قتلا ، ولهذا لو وقع ظلما لكان قتلا ، ووجب فيه القصاص ، ولأنه جرح
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود « 422 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجة نعم لا يرث منها الاخوة والأخوات من قبل الأم بل مطلق من يقترب بها على الأقوى لكن الاحتياط في غير الأخوة والأخوات حسن « 423 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع يد رجل فمات وادّعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني فالقول قول الجاني وذلك لأن استناد الموت إلى السراية أمر حادث فعلى من يدعي ذلك الإثبات فإن أثبته شرعا فهو وإلَّا فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف « 424 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض جاز الاقتصاص مع
« 422 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 127 « 423 » تحرير الوسيلة 2 / 486 « 424 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 181