شرح
ولو شهد به خمسة [ 1 ] ، فرجع واحد منهم عن شهادته ، لم يحد هو ولا غيره ، لبقاء النصاب ولو رجع اثنان من الخمسة حدا ، لأنهما ألحقا به العار ، دون الباقين ، لتمام النصاب عند الشهادة . مع عدم تقصيرهم ، ولو رجع واحد من أربعة [ 2 ] ، حد وحده دون الباقين لما ذكر .
مسألة [ 3 ]
قالوا : إذا قذف إنسان إنسانا آخر بين يدي الحاكم ، أو قذف امرأته برجل يعينه والرجل غائب عن المجلس ، فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ، ويخبره بأن فلانا قذفه ، وثبت لك حدّ القذف عليه ، كما لو ثبت له مال على آخر ، وهو لا يعلمه ، يلزمه أعلامه بذلك وقد بعث النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أنيسا ليخبرها بأن فلانا قذفها بابنه ، ولم يبعثه الرسول ليبحث عن زناه ، ويتحققه .
الشافعي - رحمه الله - قال : ليس للإمام إذا رمى رجل بزنا ، ان يبعث إليه
هامش
3 - الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن . 4 - العدالة فلا تقبل شهادة غير العادل .
5 - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيها يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك « 314 » . وعليه إذا توفرت هذه الشروط في العبيد تقبل شهادتهم . قال السيد الخوئي :
تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره وأمّا شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال والأظهر القبول « 315 » .
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال أو رجل وأربع نسوة فرجع شاهد واحد قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا فالظاهر أنهما يضمنان النصف « 316 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد أربعة رجال ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف وعلى الراجع الحد بلا خلاف وأما الثلاثة فلا حد عليهم لأن الأصل براءة الذمة ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم فإن رجع المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود عندنا ولا يسقط أحدهما الآخر « 317 » .
وقال العلامة الحلي ولو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه « 318 » .
[ 3 ] أهل البيت ( ع ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين
« 314 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 77 ) 90
« 315 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 102
« 316 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 161
« 317 » السرائر سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 217
« 318 » قواعد الأحكام سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 400