تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
ما يبيح القذف [ 1 ] قال العلماء : ان القذف ينقسم إلى محظور ، ومباح ، وواجب ، فإذا لم يكن هناك ولد يريد نفيه فلا يجب - وهل يباح أم لا ؟ ينظر ، وان رآها بعينه تزني ، أو أقرت هي على نفسها ووقع في قلبه صدقها ، أو سمع ممن يثق بقوله - أو لم يسمع ، ولكنه استفاض فيما بين الناس ان فلانا يزني بفلانة ، وقد شاهده الزوج يخرج من بيتها ، أو رآها معه في بيت ، فإنه يباح له القذف في مثل هذه الحالات لتأكد التهمة ، ويجوز أن يمسكها ، ويستر عليها ان تابت ، أما إذا سمع الخبر ممن لا يوثق بقوله ، أو استفاض من بين الناس ، ولكن الزوج لم يره معها في خلوة ، أو بالعكس لم يحل له قذفها ، ولكن يجب عليه مراقبتها والتجسس عليها حتى يثبت له صدق الخبر ، أو كذبه حتى لا يكون ( ديوثا ) يقر الزنا في أهل بيته . أما إذا كان ثم ولد يريد نفيه ، نظر : فإن تيقن أنه ليس منه ، بأن لم يكن وطئها الزوج ، أو وطئها لكنها أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء ، أو لأكثر من أربع سنين يجب عليه القذف ، ونفى الولد باللعان ، لأنه ممنوع من استلحاق نسب الغير ، كما هو ممنوع من نفي نسبه ، كما روى عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أنه قال : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله ، ولم يدخلها الله جنته » فلما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجل أيضا كذلك . اما ان احتمل أن يكون منه بأن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الوطء ، ولدون أربع سنين ، نظر ، إن لم يكن قد استبرأها بحيضة ، أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر ، من وقت الاستبراء ، لا يحل له القذف والنفي ، وان اتهمها بالزنا ، قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه على رؤس الأولين والآخرين » .
هامش
وقال الرسول ( ص ) : اجتنبوا السبع الموبقات فقيل له : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف ، وقذف المحصنات « 269 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لم نجد في كتب علمائنا ( رض ) المتوفرة بين أيدينا تقسيما للقذف إلى محرم ومباح وواجب بل قال الشيخ : لا خلاف بين الأمة أن القذف محرم « 270 » واللعان باب مستقل له شروطه وأحكامه وقد تقدم في المجلد الرابع من هذا الكتاب .
« 269 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 286 « 270 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 88