تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
المسلمين تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته ، وكما تدين تدان ، وكما تفعل تجازى ، والجزاء من جنس العمل ، ومن زرع الحسرة حصد الندامة . وأما عذاب الآخرة ، فهو أشد وأبقى ، وإذا كان هذا من شأن الذين يحبون بقلوبهم أن تنتشر الفاحشة ، وتشيع في المؤمنين ، فما بالك بمن يفتريها ، ويروجها بنفسه ؟ وأما السنة ( 1 ) فما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتوالي يوم الزحف ، وقذف المحصنات ، الغافلات ، المؤمنات . وعن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه قال : رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، الا أن يكون كما قال » متفق عليه . ففي الحديث دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه ، وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية وكذلك فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فعن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت : لما نزل عذري قام رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم على المنبر ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، - من قوله - * ( إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالإِفْكِ ) * إلى آخر ثماني عشرة آية - « فلما نزل أمر برجلين ، وامرأة فضربوا الحد » أخرجه أحمد والأربعة ، وأشار إليه الإمام البخاري ، والرجلان هما - حسان ، ومسطح ، واما المرأة فهي حمنة بنت جحش « فالحديث يدل على ثبوت حد القذف .
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : عن أبي عبد الله ( ع ) أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب « 266 » ، وعن أبي جعفر ( ع ) قال جاءت امرأة إلى رسول الله ( ص ) فقالت يا رسول الله إنّي قلت لأمتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنا ؟ فقالت : لا فقال : أما أنها ستقاد منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت إلى النبي ( ص ) فأخبرته فقال عسى أن يكون به « 267 » . وعن النبي ( ص ) ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ثم يؤمر به إلى النار « 268 » .
« 266 » وسائل الشيعة 18 / 420 « 267 » وسائل الشيعة 18 / 431 « 268 » وسائل الشيعة 18 / 431