تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
الشافعية ، والحنابلة - قالوا : لو نقب شخص الدار ، وأخرج غيره المال من النقب ولو في الحال ، فلا قطع على على واحد منهما ، لأن الناقب لم يسرق ، والأخذ أخذ من غير حرز ، ويجب على الأول ضمان الجدار ، وعلى الثاني ضمان المأخوذ ، وهذا إذا لم يكن في الدار أحد ، أما إذا كان فيها حافظ قريب من النقب وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به ، فيجب القطع على الأخذ ، وان كان الحافظ نائما فلا قطع على الأصح ، كمن نام والباب مفتوح ، ويشترط أن يكون المخرج مميزا ، أما لو ثقب الدار ثم أمر صبيا غير مميز ، أو مجنونا بإخراج المال ، فأخرجه قطع الآمر ، وان أمر مميزا أو قردا فلا ، لأنه ليس آلة له . ولو تعاون اثنان في الثقب ثم انفرد أحدهما بالإخراج لنصاب فأكثر ، أو وضعه أحد الناقبين بقرب النقب فأخرجه آخر مع مشاركته له في النقب ، وساوي ما أخرجه نصابه فأكثر وجب القطع على المخرج في الصورتين ، لأنه هو السارق . ولو وضعه الداخل بوسط النقب فأخذه شريكه الخارج ، أو ناوله لغيره من فم النقب وهو يساوي نصابين فأكثر لم يقطعا في الأظهر ، لأن كلا منهما لم يخرج من تمام الحرز وهو الجدار ، ويسمى السارق الظريف والرأي الثاني ، : يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج ولئلا يصير ذلك طريقا إلى إسقاط الحد ، ولو ربط المال لشريكه الخارج فجره قطع الخارج دون الداخل ، وعليهما الضمان . ويقطع الأعمى بسرقة ما دل عليه الزمن ، وان حمله الأعمى ودخل به الحرز ليدله على المال ، وخرج به ، لأن الأعمى هو السارق . ويقطع الزمن بما أخرجه ، والأعمى حامل للزمن ، لأن الزمن هو السارق ، ولا يقطع الأعمى في هذه الصورة لأنه ليس حاملا للمال ، وفتح الباب ، وكسر القفل أو غيره وتسور الحائط كالنقب فيما مر ، ولو رمى المال المحرز خارج الحرز ، أو وضعه بماء جار ، أو راكد ، أو عرضه لريح هابة فأخرجته منه قطع في هذه الصور كلها ، لأن الإخراج في الجميع منسوب اليه ، وسواء رماه من النقب أم من الباب ، أم من فوق الجدار ، وسواء أخذه بعد الرمي أم لا ، تلف ، كأن رماه في نار ، أم لا . ولو نقب اللص في ليلة ولم يسرق ، وعاد ليلة أخرى قبل إعادة الحرز فسرق قطع في الأصح ، كما لو نقب أول الليل ثم سرق في آخره . وقيل : لا يقطع . سرقة الحر الصغير [ 1 ] الشافعية - قالوا : من سرق حرا ، فإن كان صغيرا ، فلا يجب عليه القطع ، لأن الحر
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا لأنه لا يعدّ مالا فإن باعه قيل
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 281 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح