تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مضطردة لها ، لأن آثارها تختلف اختلافا كبيرا ( 1 ) ، مثلا شخص بذر ماله في المباحات ، والزخارف حتى نفد ماله ، فان عمله هذا في نظر الشريعة الإسلامية لا يجوز ، ولكن ضرره يختلف ، فإذا كان في بيئة صالحة مستقيمة ، بحيث لا يتأثر به أحدا ، كان الضر مقصورا عليه وحده ، أما إذا كان في بيئة سريعة التقليد ، فإن ضرر عمله يتعداه للغير ، فيكون قدوة سيئة ، ولذا يجب أن يترك تقدير تأديبه للحاكم .
شرح
المختلس [ 1 ] ( 1 ) الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة - قالوا : إن جاحد العارية يقطع ، إذا بلغت قيمة ذلك نصابا ، وذلك لأن جعل العارية عنده كجعلها في حرز ، بجامع أنه استأمنه على حفظها فكان جحده لها كفتح الحرز وأخذها ، لا سيما ما ورد في الحديث ، من أنها مضمونة ، ولما روى « إن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده . فأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم بقطعها » . الحنفية - قالوا : من استعار شيئا من غيره ، ولما طلبه صاحبه أنكر المال ولم يرده وكانت قيمته نصابا أو أكثر ، وثبت ذلك عليه . فلا قطع عليه ، وذلك لأن المعتبر هو المفرط في إعارة من لا يؤمن منه الجحد ، فلما استأمنه أولا ، كان من المعروف عدم قطعه ثانيا ، إذا عرضت له الخيانة ، ولأن الحرز قاصر هنا ، لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه ، لا حرز المالك على الخلوص ، وذلك لأن حرزه وان كان حرز المالك ، فإنه أحرزه بإيداعه عنده ، ولكنه حرز مأذون للسارق في دخوله . وقد أجاب الحنفية عن حديث السيدة عائشة رضي اللَّه عنها الذي احتج به الأئمة الثلاثة في وجوب القطع على الخائن والخائنة ، - بأن القطع الذي حدث كان عن سرقة ، لا عن جحد عارية ، أو خيانة ، بعد أن كانت المرأة متصفة ، مشهورة بجحد
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا قطع في الطرار والمختلس « 214 » لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم قطع « 215 » . وصحيحة عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع « 216 » وقال الشيخ في المبسوط : ولا قطع الا على من سرق من حرز فالسرقة أخذ شيء على سبيل الاستخفاء فاما المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة فلا قطع عليه « 217 » .
« 214 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 386 « 215 » وسائل الشيعة 18 / الباب 13 من أبواب حد السرقة « 216 » وسائل الشيعة 18 / الباب 13 من أبواب حد السرقة « 217 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 96
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 261 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح