تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
على مخالفتها من الشر والفساد ، وما عدا السرقة فإنها قد وضعت لها الحد الذي سمعته ( 1 ) .
شرح
ما يثبت به حد السرقة [ 1 ] ( 1 ) اتفق الأئمة الأربعة - على أن حد السرقة يثبت على السارق بشهادة رجلين شاهدين عدلين كسائر الحقوق ، واتفقوا - على أنه يثبت أيضا بإقرار الحر ، واعترافه باقتراف الذنب . الحنفية والمالكية والشافعية - قالوا : يثبت الحد ، بإقرار البالغ العاقل ولو مرة واحدة ، لأنه لا تهمة فيه ، كسائر الحقوق التي تثبت بالإقرار مرة واحدة . فلا حاجة إلى الإقرار مرة ثانية كالقصاص ، وحد القذف ، والتنبيه في الشهادة منصوص عليه ، فلا يقاس عليه الإقرار ، ولأنه يفيد تقليل تهمة الكذب ، ولا كذلك الإقرار ، لأن المقر لا يتهم بالكذب على نفسه ، واشترط الزيادة في الزنى على خلاف القياس ، فيقتصر على مورد النص ، على أن الإقرار الأول أما صادق فالثاني لا يفيد شيئا إذ لا يزداد صدقا ، وأما كاذبا فبالثاني لا يصير صدقا ، فظهر أنه لا فائدة في تكراره . الحنابلة ، وأبو يوسف من الحنفية - قالوا : يثبت بإقراره مرتين ، والإقرار مرة واحدة لا يثبت الحد . واحتجوا بما روي عن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه أنه قال : أتى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : ما إخالك سرقت ، قال : بلى يا رسول الله فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجئ به فقال له : استغفر الله وتب إليه ، فقال : استغفر الله وأتوب إليه ، فقال الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم : اللهم تب عليه ثلاثا « أخرجه أحمد والنسائي ، وأبو داود واللفظ له ، ورجاله ثقات ، ويجب على القاضي
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات . مسألة : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة وأما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة . مسألة : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع . مسألة : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع « 189 » .
« 189 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 299