تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
امرأة في الدبر « ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال : ( تسألني عن الكفر ) إسناده صحيح وكذا رواه النسائي عن طريق ابن المبارك عن معمر نحوه - وقال عبد أيضا في تفسيره : حدثنا إبراهيم عن الحاكم عن أبيه عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس وقال كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله تعالى * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * فظننت أن ذلك لي حلال فقال : يا وكيع انما قوله * ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * قائمة ، وقاعدة ، ومقبلة ، ومدبرة في اقبالهن لا تعدو ذلك إلى غيره ، وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطة الصغرى » . وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم « سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل ، والمفعول به ، والناكح يده ، وناكح البهيمة ، وناكح المرأة في دبرها ، وجامع بين امرأة وابنتها ، والزاني بحليلة جاره ، ومؤذي جاره حتى يلعنه » . وروى الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله اليه » وروى النسائي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال . قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « ملعون من أتى امرأته في دبرها » وفي رواية أخرى « ملعون من أتى النساء في أدبارهن » . قال النسائي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال : إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر « ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال : من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر » هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « من أتى شيئا من الرجال والنساء في أدبارهن فقد كفر » والمراد بالكفر في الحديث انما هو كفر النعمة وهي النساء اللاتي أحلهن الله عز وجل . وروى ابن مسعود عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم أنه قال : محاش النساء حرام « وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال : سفلت سفل الله بك ألم تسمع قول الله عز